GAT
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

GAT

le forum GATBM a vu le jour dans l'espoir de tendre les ponts de la communication entre les professeurs et les étudiants.
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون البيئة-قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة - المغرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 26/03/2012

قانون البيئة-قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: قانون البيئة-قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة - المغرب   قانون البيئة-قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة - المغرب Icon_minitimeالخميس مارس 29 2012, 20:20

قانون البيئة-قانون رقم 11.03 يتعلق
بحماية واستصلاح البيئة - المغرب


الباب الأول: مقتضيات عامة

الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل الأول: الأهداف والمبادئ العامة
الفصل الأول
الأهداف والمبادئ العامة
المادة 1

يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة
الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها. وترمي هذه القواعد والمبادئ إلى الأهداف
التالية
:

- حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره؛

- تحسين إطار وظروف عيش الإنسان؛

- وضع التوجهات الأساسية للإطار التشريعي والتقني والمالي المتعلق
بحماية وتدبير البيئة؛


- وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية وتعويض
المتضررين؛

المادة 2

يرتكز تنفيذ أحكام هذا القانون على المبادئ العامة التالية:

- حماية البيئة واستصلاحها وحسن تدبيرها جزء من السياسة المندمجة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛


- حماية البيئة واستصلاحها وتحسينها منفعة عامة ومسؤولية جماعية تتطلب
المشاركة والإعلام وتحديد المسؤوليات؛


- إقرار التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات حماية
البيئة حين إعداد المخططات القطاعية للتنمية وإدماج مفهوم التنمية المستدامة حين
وضع وتنفيذ هذه المخططات؛


- الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والتوازن البيئي حين وضع وتنفيذ
مخططات إعداد التراب الوطني؛


- تفعيل مبدأ "المستعمل المؤدي" ومبدأ "الملوث
المؤدي" في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات؛


- احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة بمقتضياتها ومراعاة
مقتضياتها عند وضع المخططات والبرامج التنموية وإعداد التشريع البيئي؛


الفصل الثاني
تعاريف
المادة 3

بموجب هذا القانون يقصد بالمصطلحات المستعملة المعاني التالية:

1- البيئة: مجموعة
العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها
.

2- حماية البيئة: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها
أو تلوثها أو التقليص من حدة تلوثها
.

3- تنمية مستدامة: مسلسل تنمية يحقق حاجيات الأجيال الحاضرة دون تهديد
قدرة الأجيال القادمة على تحقيق حاجياتها
.

4- توازن بيئي: علاقات الحاجة المتبادلة بين العناصر المكونة للبيئة التي
تمكن من تواجد وتطور وتنمية الإنسان وباقي الكائنات الحية
.

5- مستوطنات بشرية: التجمعات الحضرية والقروية، أيا كان نوعها أو حجمها،
وكذا مجموع البنيات التحتية التي يجب أن تتوفر عليها لضمان حياة صحية وملائمة
لساكنتها
.

6- تراث تاريخي وثقافي: مجموع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التي
تتميز بطابع خاص من الناحية الأثرية أو التاريخية أو المعمارية أو الأدبية أو
الشعبية أو الفنية أو الدينية أو الاجتماعية
.

7- مناطق خاصة محمية: مناطق برية أو بحرية ذات قيمة طبيعية أو ثقافية
خاصة تتخذ وتطبق داخلها إجراءات إلزامية لأجل حمايتها وتدبيرها
.

8- التنوع البيولوجي: كل أصناف الكائنات الحية من وحيش ونبيت التي تعيش
داخل مختلف الأنظمة البيئية البرية والبحرية والمائية
.

9- المياه القارية: كل المياه السطحية والجوفية باستثناء مياه البحر
والمياه الجوفية المالحة. وتشمل المياه السطحية: مياه الوديان والأنهار والبحيرات
الطبيعية وحقينات السدود ومياه الضايات والمرجات والقنوات والساقيات وقنوات جلب
الماء الشروب وكل شكل آخر لتجمع المياه في تقعرات الأرض. وتشمل المياه الجوفية:
مياه الفرشات المائية ومياه العيون والخطارات والمصارف الجوفية
.

10- الهواء: الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض والذي يؤدي تغير خصائصه
الفيزيائية أو الكيميائية إلى تهديد الكائنات الحية والأنظمة البيئية والبيئة بصفة
عامة، ويشمل هذا التعريف هواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه
المغلقة
.

11-المكان العام: المكان المعد لاستقبال العموم أو فئة معينة من الناس
لأي غرض من الأغراض
.

12- المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل ولا
يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، وتعتبر في حكم المكان العام المغلق
وسائل النقل العمومي
.

13- الحدائق والمحميات الطبيعية: كل مجال مصنف من التراب الوطني بما في
ذلك الملك العمومي البحري عندما يستدعي التوازن البيئي ضرورة المحافظة على
حيواناته ونباتاته وأرضه وجوفها وجوه مياهه وموارده المعدنية ومستحثاته وبصفة عامة
على وسطه الطبيعي. لهذه الحدائق والمحميات الطبيعية أهمية خاصة تستدعي المحتفظة
على هذا الوسط ضد كل نشاط بشري يهدد مظهره أو تكوينه أو تطوره
.

14- الموارد البحرية: المياه
البحرية والمياه العذبة الجوفية الموجودة على الشريط الساحلي وكل الموارد
البيولوجية وغير البيولوجية المتواجدة في المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة أو
السلطة الوطنية كما حددها القانون
.

15- مقياس: مرجع يسمح بتوحيد طرق وكيفية إجراء التحاليل وقياس مختلف
الثوابت العلمية والتقنية
.

16- معيار: حد أقصى إلزامي لا يسمح بتجاوزه.

17- تلوث البيئة: كل تأثير أو تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة ناتج عن أي
عمل أو نشاط بشري أو عامل طبيعي من شأنه أن يلحق ضررا بالصحة والنظافة العمومية
وأمن وراحة الأفراد، أو يشكل خطرا على الوسط الطبيعي والممتلكات والقيم وعلى
الاستعمالات المشروعة للبيئة
.

18- التلوث البحري: إلقاء أو
إدخال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية لأية مواد من شأنها إلحاق
أضرار بالكائنات والنباتات البحرية، أو أن تكون مصدر خطر على الصحة البشرية وعائقا
لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات الأخرى المشروعة
لمياه البحر وإفساد لنوعية وجودة هذه المياه
.

19- مصالح مستهدفة: كل مصلحة ذات قيمة تراثية يمكنها التأثر بصفة مباشرة
أو غير مباشرة مؤقتة أو دائمة بتلوث ما
.

20- مجاري: مقذوفات سائلة مستعملة أو كل سائل صادر بالخصوص عن المنازل أو
الفلاحة أو المستشفيات أو المحلات التجارية والصناعية، تمت معالجته أو لا، وألقي
بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الوسط المائي
.

21- مياه مستعملة: المياه التي تم استعمالها لأغراض منزلية أو فلاحية أو
تجارية أو صناعية أو حرفية وتغيرت طبيعتها ومكوناتها والتي يمكن لإعادة استعمالها
بدون معالجة أن تسبب تلوثا
.

22- منشآت مصنفة: كل منشأة وردت تسميتها في النصوص المنظمة للمحلات المضرة
بالصحة والمزعجة والخطرة مستغلة أو مملوكة من طرف أي شخص مادي أو معنوي، عمومي أو
خاص، يمكنها أن تشكل خطرا أو إزعاجا للجوار أو على الصحة والأمن والنظافة العمومية
أو على الفلاحة والصيد البحري والمواقع والمآثر أو على أي عنصر من عناصر البيئة
.

23- نفايات: كل المخلفات والبقايا الناتجة عن عمليات استخلاص أو استغلال
أو تحويل أو إنتاج أو استهلاك أو استعمال أو مراقبة أو تصفية وبصفة عامة كل المواد
والأشياء المتخلى عنها أو التي يلزم صاحبها بالتخلص منها بهدف عدم الإضرار بالصحة
والنظافة العمومية وبالبيئة
.

24- نفايات خطرة: كل أنواع النفايات التي تشكل، بسبب طبيعتها الخطرة أو
السامة أو المتفاعلة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية
تهديدا للتوازن البيئي حسب ما حددته المقاييس الدولية في هذا المجال أو ما ورد في
لوائح إضافية تحدد بمقتضى نصوص تنظيمية
.

25- المواد والعوامل الملوثة: كل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو
إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات صوتية تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بشكل مباشر أو غير
مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها
.

26- ملوث: كل شخص مادي أو معنوي يسبب حالة تلوث أو يساهم فيها.

27- مجالات بحرية: الموارد الطبيعية البحرية البيولوجية والمعدنية
المتواجدة في قعر البحار أو في المياه المجاورة لها أو في جوفها
.

الباب الثاني
حماية البيئة والمستوطنات البشرية
الفصل الأول: المستوطنات البشرية
الفصل الأول
المستوطنات البشرية
المادة 4
يدخل تصميم وتهيئة المستوطنات البشرية في إطار مخططات ووثائق إعداد
التراب الوطني والتعمير التي يجب أن تضمن تنظيما منسجما للأراضي مع احترام ظروف
عيش وراحة سكانها
.
المادة 5

تأخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك
احترام المواقع الطبيعية والخصوصيات الثقافية والمعمارية أثناء تحديد المناطق
المخصصة للأنشطة الاقتصادية والسكن وللترفيه
.
المادة 6

تسلم رخص البناء ورخص التجزيئ طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد
التأكد من التأثير المحتمل على البيئة. ويمكن أن يرفض تسليمها أو أن تخضع لمواصفات
خاصة إذا كان من شأن هذه البنايات أو التجزئات أن
:

- تكون لها عواقب مضرة بالبيئة وبأمن السكان وراحتهم وصحتهم؛

- تهدد بشكل ما الأماكن المجاورة أو المآثر.
المادة 7

تتخذ الإدارات المعنية كل التدابير اللازمة من أجل حماية المستوطنات
من الآثار السلبية الناجمة عن أي شكل من أشكال التلوث والإزعاج من نفايات صلبة
ومقذوفات سائلة أو غازية وكذا كل أشكال الضجيج والاهتزازات التي لا تتوافق مع
مقاييس ومعايير جودة البيئة المتعين تحديدها بنصوص تشريعية أو تنظيمية، كما تتخذ
في هذا الشأن كل التدابير اللازمة لحماية المستوطنات البشرية من الكوارث الطبيعية
والتكنولوجية
.

الفصل الثاني
التراث التاريخي والثقافي
المادة 8

تعتبر حماية وتثمين التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليه مسألة
ذات أهمية وطنية، فهي تمثل جزءا لا يتجزأ من السياسة الوطنية الرامية لحماية
واستصلاح البيئة
.

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية مختلف التدابير اللازم اتخاذها من
اجل حماية عناصر التراث التاريخي والثقافي والمحافظة عليها ضد كل أ\كال التدهور
.

الفصل الثالث: المنشآت
المصنفة

الفصل الثالث
المنشآت المصنفة
المادة 9

تخضع المنشآت المصنفة إلى رخصة أو تصريح حسب التسمية والمسطرة
المحددتين بنصوص تطبيقية
.
المادة 10

لا تقبل الإدارة طلب تسليم رخصة بناء متعلقة بمنشأة مصنفة إلا إذا كان
مرفقا برخصة أو بتوصيل تصريح أو دراسة التأثير على البيئة كما تنص على ذلك
المادتان 49 و50 من هذا القانون
.
المادة 11

على كل شخص يملك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التدابير اللازمة
للوقاية ولمحاربة تلوث البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية
والتنظيمية والمقاييس والمعايير البيئية الجاري بها العمل. كما عليه أن يخضع لكل
مراقبة أو تفتيش محتمل من طرف السلطات المختصة
.
المادة 12

يجب على كل منشأة مصنفة أو غير مصنفة أن تحترم مقاييس ومعايير جودة
البيئة المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون وعلى المنشآت الجديدة أن تدمج في
دفتر التحملات المقاييس والمعايير المعمول بها أثناء طلب رخصة البناء
.

فيما يخص المنشآت الموجودة، تحدد بنصوص تنظيمية تواريخ تطبيق واحترام
المقاييس والمعايير الخاصة بجودة البيئة
.
المادة 13

في حالة وجود خطر كبير ومؤكد وملحوظ على صحة الإنسان أو على البيئة
بصفة عامة، يمكن للإدارة المختصة، بعد إنذار المستغل، وطبقا للقوانين الجاري بها
العمل أن تصدر قرارا بالتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة المنشأة المصنفة المسؤولة عن
هذا الخطر، إلى حين صدور قرار الحكم عن قاضي المستعجلات التابع للمحكمة المختصة.
وفي حالة التحقق من خطر وشيك يستدعي إجراءات استعجالية، تأمر الإدارة بتوقيف نشاط
المنشأة جزئيا أو كليا دون إنذار المستغل
.

تصدر المحكمة المختصة التي رفعت إليها الدعوى أمرها بمنع استغلال
المنشأة المخالفة للقانون إلى حين القيام بالأشغال والإصلاحات اللازمة، كما يمكنها
أن تأمر بإنجاز هذه الأشغال والإصلاحات بمعية الإدارة وعلى نفقة مالك أو مستغل
المنشأة
.
المادة 14

يمكن للإدارة أن تفرض على مستغل منشأة مصنفة، حسب الشروط المحددة في
النصوص التنظيمية، أن يضع تجهيزات قياس للتلوث وأن يوافيها بصفة دورية بالنتائج المحصل
عليها والخاصة بطبيعة وكمية المقذوفات السائلة أو الصلبة أو الغازية
.
المادة 15

يمكن أن تحدث مجالات لحماية صحة الإنسان وحماية المواقع الطبيعية
والأثرية حول مناطق الأنشطة الاقتصادية. وتحدد هذه المجالات حسب طبيعة أنشطة
المنشآت المصنفة وكذا الأخطار والتهديدات المحتملة التي يمكن أن تشكلها هذه
المنشآت بالنسبة لصحة الإنسان وللبيئة بصفة عامة
.
المادة 16

تراجع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص
تنظيم وتسمية المحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة وفقا لأحكام هذا القانون
.

الباب الثالث
حماية الطبيعة والموارد الطبيعية
الفصل الأول: التربة وما تحت التربة
الفصل الأول
التربة وما تحت التربة
المادة 17

تعتبر التربة وما تحت التربة من ثروات وموارد محدودة أو غير متجددة
محمية ضد أي شكل من أشكال التدهور ويجب أن تستغل بطريقة معقلنة
.
المادة 18

تتخذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة التصحر والفيضانات واختفاء
الغابات والتعرية وضياع الأراضي الصالحة للزراعة وتلوث التربة ومواردها خاصة بسبب
استعمال المواد والمبيدات الكيميائية
.

ويمكن أن تعلن هذه التدابير ذات منفعة عمومية وتفرض على كل مستغل أو
مستفيد
.
المادة 19

يخضع تخصيص أو تهيئة الأراضي لأغراض فلاحية أو صناعية أو منجمية أو
سياحية أو تجارية أو تعميرية وكذا أشغال التنقيب عن الآثار أو استغلال موارد جوف
الأرض والتي من شأنها أن تهدد البيئة إلى رخصة مسبقة حسب الحالات ووفق شروط تحددها
النصوص التشريعية والتنظيمية. وتحدد هذه النصوص الجهات المانحة للتراخيص وشروط
منحها وكذا تسمية الأنشطة أو الاستعمالات الممنوعة بسبب الأخطار التي تشكلها على
الأرض وجوفها أو على مواردها
.


الفصل الثاني
الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي
المادة 20

يجب حماية الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي بواسطة تدبير معقلن يسمح
بالمحافظة على كل الأصناف ويضمن التوازن البيئي
.
المادة 21

يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية، كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي
.
المادة 22

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية على الخصوص:

* لائحة أنواع الحيوانات والنباتات التي يجب أن تستفيد من حماية خاصة؛

* المنع المؤقت أو الدائم لأي نشاط يحول دون حماية الأنواع النادرة أو
المهددة بالانقراض وكذا حماية وسطها الطبيعي؛


* شروط استغلال وتسويق واستعمال ونقل وتصدير الأنواع المشار غليها في
الفقرة السابقة؛


* شروط إدخال كل نوع من الحيوانات والنباتات أيا كان مصدره، من شأنه أن
يهدد الأنواع المحمية أو وسطها الطبيعي
.
المادة 23

تعتبر الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة
مشتركة. من واجب الإدارة والخواص المحافظة عليها واستغلال بشكل يضمن توازنها
واحترام الأنظمة البيئية
.
المادة 24

يجب أن تستغل الغابات بشكل معقلن ومتوازن. وتدمج
الاعتبارات البيئية في مخططات التسيير وأشغال التهيئة والاستغلال بحيث لا تهدد استعمالاتها
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وظائفها الحمائية
.
المادة 25

يجب حماية الغابات من كل أشكال التدهور والتلوث والدمار الناتجة عن
الاستغلال المكثف والرعي والحرائق والآفات أو إدخال أصناف غير ملائمة
.
المادة 26

يمنع القيام بقطع أشجار الغابات ما عدا في حالة الحصول على رخصة مسبقة
تسلمها الإدارة طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية
.

الفصل الثالث
المياه القارية
المادة 27

تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري
وكذا تدبير معقلن للمياه وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها، وذلك طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
.
المادة 28

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتخذ
الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة.
كما يمكن اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة قلة المياه أو لأجل الحد من آثار الجفاف
.
المادة 29

مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء، تحدد بنص
تنظيمي لائحة المواد الخطيرة التي يجب منع قذفها وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل
مباشر أو غير مباشر في المياه القارية أو إخضاعها لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة
.

كما يمكن للإدارة أن تحدث مناطق محمية تمنع داخلها كل الأنشطة التي من
شأنها أن تهدد جودة المياه المخصصة للاستعمال العمومي
.

الفصل الرابع: الهواء
الفصل الرابع
الهواء
المادة 30

يجب حماية الهواء ضد كل أشكال التلوث التي تساهم في تدهور جودته وفي
تسخين المناخ وإضعاف طبقة الأوزون
.
المادة 31

يمنع انبعاث أية مادة ملوثة وخاصة الدخان والغبار والغازات السامة
والمسببة للتآكل أو المشعة في الهواء بصفة تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص
التشريعية والتنظيمية
.
المادة 32

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية التدابير اللازم القيام بها من أجل
المحافظة على جودة الهواء والمقاييس اللازمة للمراقبة والتتبع
.

الفصل الخامس
المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل
المادة 33

بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة
الوطنية، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من
شأنها أن تؤدي إلى تدهور جودة المياه والموارد البحرية أو تضر بالإنسان وبالحيوان
وبالنبات وبالمنافع وبالبيئة البحرية والشاطئية بصفة عامة
.
المادة 34

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية:

- شروط استكشاف واستغلال وتنمية الموارد البحرية؛

- التدابير اللازمة من أجل الوقاية من التلوث البحري ومحاربته بما في
ذلك التلوث البحري الصادر عن الحوادث البحرية الطارئة؛


- المعايير اللازمة لتصنيف المناطق الخاصة المحمية.
المادة 35

بغرض حماية واستصلاح الساحل والمحافظة عليه، تتخذ تدابير قانونية
وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للنظام البيئي الساحلي ووقاية موارده من
كل تدهور
.
المادة 36

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات
والموارد البحرية، وعلى الخصوص
:

- كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغلال الساحل؛

- الاعتبارات اللازمة لتصنيف جزء من الساحل كمناطق خاصة محمية تعرفها
المادة 38 من هذا القانون؛


- شروط استغلال الموارد الساحلية والاستفادة منها وكذا تنميتها
واستصلاحها
.

الفصل السادس
الأرياف والمناطق الجبلية
المادة 37

بغرض حماية العالم القروي والمحافظة على الأنظمة البيئية بالأرياف
والمناطق الجبلية واستصلاحها، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير
مندمج ومستدام لهذه الأنظمة ووقايتها من كل تدهور لمواردها ولجودة البيئة بصفة
عامة
.

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة:

- كيفية ضبط تصاميم ومخططات التهيئة والتدابير المندمج للأرياف والمناطق
الجبلية؛


- الشروط اللازمة لتصنيف الأرياف والمناطق الجبلية كمناطق خاصة محمية
كما تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛


- شروط استغلال وحماية وتنمية موارد الأرياف والمناطق الجبلية.

الفصل السابع
المناطق الخاصة المحمية
الحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية
المادة 38

تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية
والهيئات المعنية وبعد إجراء بحث عمومي، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي
تمثل بيئتها الطبيعية والبشرية أهمية خاصة تجب المحافظة عليها. وتتم المحافظة على
هذه المناطق وحمايتها من كل تدخل أو نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها
.

عندما تكون أهمية المنطقة المحمية تستدعي ذلك، يمكن للسلطة المختصة أن
تحولها إلى حديقة طبيعية أو محمية طبيعية وفقا للمسطرة الجاري بها العمل بمقتضى
النصوص التشريعية والتنظيمية
.
المادة 39

عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو حديقة أو محمية
طبيعية في ضرر مادي مباشر ومؤكد وذلك بالحد من الأنشطة السابقة بهذه المنطقة، يحق
للمالك أو المالكين أو ذوي الحقوق الحصول على تعويض وذلك وفقا للشروط المحددة
بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجار بها العمل
.
المادة 40

عندما تتطلب المحافظة على التوازن البيئي ذلك، يمكن لأي جزء من
الغابة، أيا كان مالكها، أن يصنف كغابة محمية يمنع فيها القيام بأي نشاط أو
استغلال للأرض من شأنه أن يهدد جودة الأشجار. هذا التصنيف يعطي الحق بالتعويض وفقا
لنفس الشروط المحددة في المادة 39 أعلاه
.

الباب الرابع
أشكال التلوث والإيداءات
الفصل الأول: النفايات
الفصل الأول
النفايات
المادة 41

تتخذ الإدارة والجماعات المحلية وهيآتها كل التدابير الضرورية قصد
الحد من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو
تحد من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات
وبجودة البيئة بصفة عامة
.
المادة 42

تطبيقا للمادة 41 أعلاه، تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية شروط
وعمليات تدبير النفايات والتخلص منها ولاسيما عمليات جمع وفرز وتخزين ونقل وتصدير
أو استيراد أو وضع في مطارح مراقبة أو استغلال أو إعادة استعمال أو تدوير أو أي
شكل آخر من أشكال المعالجة والتدبير والتخلص النهائي من النفايات
.



الفصل الثاني
المقذوفات السائلة والغازية
المادة 43

يمنع قذف كل السوائل أو الغازات أيا كان مصدرها في الوسط الطبيعي
والتي من شانها أن تلحق ضررا بصحة الإنسان وبجودة البيئة بصفة عامة والتي تتجاوز
المعايير والمقاييس المعمول بها
.
المادة 44

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة:

- لائحة المواد السائلة والغازية الممنوع قذفها وكذا تكوينها ودرجات
تركيزها وكذا المواد الخاضع تداولها لرخصة إدارية أو تصريح مسبقين؛


- الشروط التي يجب أن يتم فيها جمع وتخزين ومعالجة وتدوير المقذوفات
وإعادة استعمالها والتخلص النهائي منها؛


- المواصفات العملية للمقذوفات السائلة والغازية من الناحية الكيماوية
والجرثومية
.


المواد المضرة والخطيرة
المادة 45

يحظر تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص من الإدارة، ويخضع
استعمالها لمراقبة وتتبع الإدارة إما بسبب خصائصها السامة أو المشعة أو مدى
تركيزها وتهديدها للأنظمة الحيوية عند قذفها في الوسط الطبيعي
.
المادة 46

تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية بصفة خاصة:

- لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع قذفها في الوسط الطبيعي أو
يتطلب ذلك رخصة مسبقة أو تصريحا من الإدارة؛


- لائحة المواد المضرة والخطرة التي يمنع نقلها داخل التراب الوطني أو
مرورها عبر الحدود أو تخضع لرخصة مسبقة أو تصريح من الإدارة؛


- شروط وطرق تكييف هذه المواد وكذا خزنها ومسار وتواريخ نقلها.

الفصل الرابع
الإزعاجات الصوتية والروائح
المادة 47

يجب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية مهما كان نوعها
ومصدرها إذا كان من شانها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة
بصفة عامة، خاصة عند


مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام
آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا
القانون. وتحدد هذه النصوص الحدود القصوى المسموح بها لمستوى الصوت والحالات
والشروط التي يمنع فيها انبعاث أي ضجيج أو اهتزازات صوتية وكذا طرق القياس وأساليب
المراقبة
.
المادة 48

يمنع إصدار الروائح التي يمكنها، بحكم طبيعتها أو تركيزها، أن تكون
مضرة وتتجاوز المعايير التي يجب تحديدها بمقتضى نصوص تنظيمية
.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gatbm.rigala.net
 
قانون البيئة-قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة - المغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون البيئة-قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء – المغرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
GAT :: Droit d'Envirennement-
انتقل الى: